مرحبا بكم بموقع واب بلدية الفحص

 

   

بلدية الفحص والمصالح الإدارية التابعة لها في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال.

كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟

شروط الانتفاع بالخدمة :

  • انظر في الأسفل دليل محضر معاينة تطابق الأشغال من عدمه ورخصة في الإشغال.
  • أن يكون طالب الخدمة قد أنجز أشغال البناء التي تحصل في شانها على رخصة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
  • أن تكون أشغال البناء المنجزة مطابقة لمضمون الرخصة وللأمثلة المصادق عليها.

الوثائق المطلوبة :

  • مطلب باسم رئيس البلدية
  • نسخة من رخصة أو رخص البناء المتحصل عليها
  • الأمثلة المصادق عليها بمناسبة تسليم رخصة أو رخص البناء

مراحل الخدمة :

  • دراسة الملف
  • المعاينة من طرف لجنة فنية مختصة.
  • إدراج كافة البيانات المطلوبة سواء بالنسخ المشهود بتطابقها للأصل أو بالدفتر الذي تم فحصه خصيصا للغرض (مقتضب عن الوثيقة، التاريخ، المبلغ المستخلص، هوية العون وصفته).

الأطراف المتدخلة :

  • مصلحة رخص البناء بالبلدية

مكان إيداع الملف :

  • مصلحة رخص البناء بالبلدية

مكان الحصول على الخدمة :

  • مصلحة رخص البناء بالبلدية

أجل الحصول على الخدمة :

  • خلال شهرين ابتداء من تاريخ إيداع مطلب في الغرض.
  • في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إجراء المعاينة (إذا تمت العملية بمبادرة من السلطة).

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

  • مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وخصوصا الفصل 73.
  • دليل محضر معاينة تطابق الأشغال من عدمه ورخصة في الإشغال
 

       بلدية الفحص والمصالح الإدارية التابعة لها  في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال.

      كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟

  شروط الإنتفاع بالخدمة : 

  • أنيكون المواطن مالكا (أو موكلا قانونيا) للعقار المزمع تقسيمه.
  • أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة.
  • أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري بها العمل.

  الوثاءق المطلوبة : 

  • مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي
  • مذكرة تقديم لعملية التقسيم
  • وثيقة تملك.
  • مثال موقعي.
  • مثال الرسم العقاري.
  • مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل.
  • رسم جملي ورسم بياني.
  • كراس الشروط.
  • روزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال
  • شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز – الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه).

  شروط و كيفية إنجاز الأشغال :

  • مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط.
  • قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري

  مراحل الخدمة : 

  • تسليم الملف والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة
  • الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء.
  • عرض الملف على اللجنة الفنية.

      بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية يتم إعداد قرار في منح الترخيص على التقسيم أو الرفض المعلل.

     تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض.

  الأطراف المتدخلة : 

  •  مصلحة مراقبة التقاسيم.

  مكان إيداع الملف : 

  •   مصلحة مراقبة التقاسيم

  مكان الحصول على الخدمة : 

  •  مصلحة مراقبة التقاسيم.

  أجل الحصول على الخدمة : 

     يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 اشهر من تاريخ مطلب تام الموجب.

     يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه.

  المراحعة التشريعية و / أو الترتيبية : 

  • القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية و التعمير.
  • قرار وزير التجهيز و الإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراسالشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه

       بلدية الفحص والمصالح الإدارية التابعة لها  في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال.

      كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟

شروط الإنتفاع بالخدمة :

  • انظر في الأسفل الشروط الخصوصية .
  • أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه.
  • أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
  • احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة.
  • أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الوثائق المطلوبة :

  • مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي.
  • شهادة ملكية.
  • أمثلة مشروع البناء في 6 نظائر معدة وجوبا من طرف مهندس معماري.
  • دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط بالنسبة للبناءات والأشغال والتجهيزات التي لها انعكاسات على البيئة وعلى المحيط.
  • قرار تصفيف إذا كانت القطعة محاذية للملك العمومي البحري أو للطرقات.
  • وصل إيداع التصريح بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات.
  • شهادة الإبراء.
  • تصاميم مختلف الطوابق.
  • مثال في الهيكل الحامل للمبنى.
  • مثال موقعي للعقار.

مراحل الخدمة : 

  • تسليم الملف والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة.
  • الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء.
  • عرض الملف على اللجنة الفنية لرخص البناء.
  • بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية، يتم إعداد قرار في الترخيص في البناء أو الرفض المعلل.
  • تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض.

الأطراف المتدخلة : 

  • مصلحة رخص البناء بالبلدية.

مكان أيداع الملف : 

  •  مصلحة رخص البناء بالبلدية.

مكان الحصول على الخدمة : 

  • مصلحة رخص البناء بالبلدية.
  • خلال 45 يوما من تاريخ إيداع ملف تام الموجب.
  • خلال 60 يوما إذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز.
  • خلال 90 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية.

المراجعة التشريعية و / أو الترتيبية : 

  • القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة التهيئة الترابية والتعمير.
  • القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية.
  • القانون عدد 35 لسنة 1986 المؤرخ في 9 ماي 1986 حول حماية الآثار والمواقع الطبيعية والعمرانية.
  • قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 15 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخص البناء واجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

الشروط الخصوصية لكل نوع من البنليات :

  • السكن.
  •  بناء منزل فرديّ لا تتجاوز مساحته المغطاة 80 م2.
  •  توسيع مسكن قائم الذّات ما لم تتجاوز جملة المساحات المغطّاة بعد التّوسيع 100 م2.
  •  بناء مستودعات ومغاسل معدّة للاستعمال الفرديّ والمنزليّ.
  •  إقامة سيـــاج.
  • مسكن فردي منعزل وفردي مزدوج وفردي مجمّع تفوق مساحته المغطّاة 80 م2 ولا يتجاوز علوّه ثلاثة طوابق.
  • العمارات والمركّبات السّكنيّة.
  • المؤسّسات الخطرة والمخلّة بالصّحة والمزعجة.
  • المؤسّسات المفتوحة للعموم.
  • الهدم لإعادة البناء.

      المصالح الإدارية لبلدية الفحص في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال.

     كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟

  شروط الإنتفاع بالخدمة :

  • ملكية العقار.
  • توكيل يخول التصرف في العقار.
  • خلاص المعلوم بعنوان الأداء على العقارات (لفائدة البلدية).

  الوثائق المطلوبة : 

  • مطلب على ورق عادي مع التنصيص على العنوان الكامل للعقار.
  • ما يفيد أن العقار موضوع الطلب غير مثقل بدين لفائدة البلدية بعنوان أداء على العقارات.

  مراحل الخدمة : 

  • تسلم المطلب
  • التثبت من تطابق المعلومات في المطلب مع ما هو مدون بالسجلات الرسمية بالبلدية(دفتر إحصاء العقارات المبنية وغير المبنية ودفتر القباضة ...).
  • إعداد الشهادة.
  • تسليمها بعد التأكد من خلاص المعلوم.

  الأطراف المتدخلة :

    قسم الجباية المحلية و الاستخلاصات.

  مكان أيداع الملف : 

    قسم الجباية المحلية و الاستخلاصات.

  مكان الحصول على الخدمة :

    قسم الجباية المحلية و الاستخلاصات.

  أجل الحصول على الخدمة : 

    خلال أسبوع من تقديم الطلب.

  المراجعة التشريعية و / أو الترتيبية :

  • القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصل 67 منه.
  • الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها.

  توصيات هامة : 

    إن شهادة ترسيم عقار بالزمام البلدي لا تشكل حجة للملكية.

    لا تسلم هذه الشهادة أو ما ضمن بها من معلومات إلا للمعنيين بالأمر.

 

 

   رخصة في تغيير صبغة عقار البناءات والعقارات المحميّة أو المرتّبة أو الكائنة داخل مجموعة تاريخيّة أو تقليديّة أو موقع ثقافيّ ( إعادة التّهيئة أو إعادة التّخصيص)

    أوّلا: قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة بناء قصد:
    إنجاز مشروع إعادة التّهيئة أو إعادة التّخصيص لعقار محميّ أو مرتّب أو كائن داخل مجموعة تاريخيّة أو تقليديّة أو موقع ثقافيّ:

  • مطلب على ورق عادي باسم رئيس البلديّة ممضى من طرف طالب الرّخصة (يوضّح به خاصّة عنوان المراسلة وموضوع الطّلب).
  • شهادة ملكيّة ( أصليّة ولا يتعدّى تاريخ استخراجها ثلاثة أشهر ) أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص ( مستوفية الشّروط القانونيّة).
  • وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات.
  • شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب.
  • مثال رفع مساحي يحدّد مناسيب الأرض ومقطع ارتفاقيّ في حالة البناء بأرض منحدرة معدّ من طرف مهندس مسّاح معترف به.
  • مشروع بناء في ستّة (6) نظائر مطابقا للتّراتيب العمرانيّة المنتمي إليها العقار موضوع الطلب معدّ من طرف مهندس معماريّ مرسّم بجدول عمادة المهندسين المعماريّين.
  • موافقة مصالح الوزارة المكلّفة بالتّراث ( المعهد الوطنيّ للتّراث).
  • نسخة من آخر قرار رخصة بناء متحصّل عليه بخصوص العقار موضوع الطّلب (في حال توفّره).

    ثانيـا: عند الإقتضاء وحسب موقع العقار ونوعيّة الإستغلال يستوجب إتمـام الملفّ بالوثائق التّاليــة : 

  • موافقة الوزير المكلّف بالفلاحة في حالة إقامة منشآت صناعيّة أو تجاريّة أو خدماتيّة، مرتبطة بالاستغلال الفلاحيّ علاوة على التّراخيص المنصوص عليها بالتّشريع الجاري به العمل،
  • موافقة المندوبيّة الجهويّة للفلاحة في حالة إقامة بنايات سكنيّة بالمستغلاّت الفلاحيّة،
  • قرار تصفيف صادر عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة بتونس في حالة وجود البناء حذو الملك العموميّ للطّرقات أو الملك العموميّ البحريّ أو حذو مجاري الأودية داخل المناطق العمرانيّة،
  • موافقة مصالح دّيوان الطّيران المدنيّ والمطارات في حالة البناء قرب المطار،
  • مثال التّصفيف من المؤسّسة المستغلّة ( الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة أو شركة المترو الخفيف … )، في حالة إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العموميّ للسّكك الحديديّة.

   ثالثـا: الآجال القصوى لتسليم رخصة البناء:

    يقع البتّ في مطلب التّرخيص في أجل لا يتعدّى تسعين (90 ) يوما إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة     أو  المعالم التّاريخيّة وذلك من تاريخ إيداع ملفّ في الغرض تامّ الموجب
   ويرفّع في هذا الأجل في حالات أخرى وذلك حسب موقع العقار عند وجوب استشارة الإدارة البلديّة بعض الهياكل الإداريّة أو جهات مختصّة. 

  رابعـا: أجل صلوحيّة رخصة البناء والتّمديد فيها وشروط تجديدها:

  • تدوم صلوحيّة رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها.
  • تمدّد صلوحيّة الرّخصة لنفس الأجل بمجرّد تقديم مطلب في الغرض وذلك في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء ويجب أن يصل المطلب إلى البلديّة قبل شهر من انقضاء أجل صلوحيّة قرار رخصة البناء المراد التّمديد في صلوحيّتها.
  • يتمّ تجديد الرّخصة بنفس الصّيغ والشّروط التي منحت بها إذا حصل تغيير في مشروع البناء.

    خامسا: قائمة الأشغال الرّامية إلى إدخال تغييرات أو إصلاحات عاديّة وضروريّة على بناية مقامة والتي لا تخضع   للتّرخيص في البناء:

    لا تخضع للتّرخيص في البناء الأشغال الآتي ذكرها، باستثناء ما تعلّق منها بالبنايات الكائنة داخل المواقع الثّقافيّة والمجموعات التّاريخيّة والتّقليديّة سواء كانت مرتّبة أو غير مرتّبة بعنوان منطقة مصانة وكذلك     التي تهمّ المعالم التّاريخيّة والبنايات المحميّة أو المرتّبة، وما خضع منها إلى أحكام تشريعيّة وترتيبيّة خاصّة:
  - الأشغال المتعلّقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة:
  - توسيع فتحات داخليّة،
  - تبليط داخل البنايات،
  - تبليط أرضيات البساتين أو طلاؤها بالإسمنت،
  - وضع حديد واق للأبواب والنّوافذ مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من إرتفاقات خاصّة،
  - وضع جوانب المياه،
  - وضع التّجهيز الصحّي،
  - تركيز أجهزة التّدفئة،
 - تركيب قنوات الماء الصّالح للشّراب داخل البنايات أو الحدائق،
  - وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو الحدائق،
  - وضع ميازيب لنـزول مياه الأمطار داخل البنايات أو الحدائق،
  - وضع قنوات لصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة داخل البنايات أو الحدائق.
  - الأشغال الرامية إلى إدخال إصلاحات على بناية مقامة :
  - إصلاح انحدارات السّطوح،
  - إصلاح بناء ما يضمن المساكة لتفادي تسرّب المياه،
  - إعادة بناء السّقوف إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
  - إعادة بناء الأرضيات وتلبيس الجدران،
  - إعادة الطلاءات داخل المحلات وخارجها،
  - دهن وتكليس البنايات من الدّاخل،
  - دهن الواجهات وتكليسها مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من ارتفاقات خاصّة،
  - إصلاح الجدران والجدران الدّاخلية بدون تغيير التّركيز إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
  - إعادة الطّلاء لسدّ الشّقوق،
  - إصلاح التّجهيزات الكهربائيّة،
  - إصلاح قنوات المياه الصّالحة للشّراب،
  - إصلاح أنابيب الغاز،
  - إصلاح قنوات صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة.

  ملاحظة: 

  يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات وخاصّة منها المرتفعة والملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الاعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة   وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.

 

من محل معد للسكنى إلى محل حرفة أو إدارة أو تجارة أو عكس ذلك

شروط الانتفاع بالخدمة :

  • نفس شروط الحصول على رخصة بناء.

انظر قرار الترخيص في البناء. 

  •    إعادة تهيئة أو إعادة تخصيص البناءات والعقارات المحميّة أو المرتّبة أو الكائنة داخل مجموعة تاريخيّة أو تقليديّة أو موقع ثقافيّ.

لمزيد من المعلومات

 

  شروط الانتفاع بالخدمة :

  • · الترخيص المسبق للبناء (بالنسبة لحضائر البناء).
  • · التراخيص القانونية (بالنسبة للمحلات المعدة كالمقاهي أو المطاعم).
  • · أن لا تشكل عملية التركيز خطرا على المارة أو أن لا تكون مصدرا لتعطيل حركة المرور (بالنسبة للافتات والشارات والمعروضات).
  • · أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين وتنقلاتهم ووسائل النقل وحركة المرور بصورة عامة.

 الوثائق المطلوبة :

  • مطلب عادي يتضمن العنوان الكامل للمحل أو مكان الإستغلال.
  • نسخة من شهادة صلوحية المحل والوقاية من الحرائق.
  • أنموذج لللافتات أو الشارات أو المعروضات مع بيان مكان التركيز المقترح.
  • وصل خلاص المعاليم البلدية الموظفة على المحل.
  • بيان وسائل السلامة المتعين توفيرها عند إشغال الملك العمومي.

 مراحل الخدمة :

  • تقديم الطلب.
  • إجراء معاينة ميدانية.
  • استشارة المصالح الأمنية المعنية بالنسبة لإشغال الأرصفة أو الطرقات.
  • خلاص المعلوم وتسلم الرخصة.

 الأطراف المتدخلة :

   مصلحة رخص البناء بالبلدية.

 مكان إيداع الملف :

   مصلحة رخص البناء بالبلدية.

 مكان الحصول على الخدمة :

   مصلحة رخص البناء بالبلدية.

 أجل الحصول على الخدمة :

  • خلال أسبوع إذا تعلق الأمر بإشغال الملك العمومي بالنسبة لحضائر البناء.
  • خلال شهر إذا تعلق الأمر بإشغال من نوع آخر.

 المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

  • القانون الأساسي للبلديات وخصوصا الفصلان 74 و 133.
  • الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات العمومية المحلية في استخلاصها.
  • قرار الجماعة العمومية المحلية المتعلق بالغرض.

 توصيات هامة:

   الترخيص في إشغال الملك العمومي وقتي ويمكن الرجوع فيه في كل حين ولا يترتب للمنتفع أي حق كما لا يمكنه المطالبة بأي تعويض.

 

  

   السكن

  أوّلا: قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة بناء قصد : 

  - بناء منزل فرديّ لا تتجاوز مساحته المغطاة 80 م2.
  - 
توسيع مسكن قائم الذّات ما لم تتجاوز جملة المساحات المغطّاة بعد التّوسيع 100 م2.
  - 
بناء مستودعات ومغاسل معدّة للاستعمال الفرديّ والمنزليّ.
  - 
إقامة سياج :

  • مطلب على ورق عادي بإسم رئيس البلديّة ممضى من طرف طالب الرّخصة  (يوضّح به خاصّة عنوان المراسلة وموضوع الطّلب).
  • شهادة ملكيّة ( أصليّة ولا يتعدّى تاريخ استخراجها ثلاثة أشهر ) أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص ( مستوفية الشّروط القانونيّة ).
  • وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات.
  • شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب.
  • مشروع بناء في ثلاثة (3) نظائر مطابقا للتّراتيب العمرانيّة المنتمي إليها العقار موضوع الطلب يمكن عدم اللّجوء فيه إلى مهندس معماريّ لإعداد رسومه، يتضمّن الوثائق والبيانات التّالية :

   أ - مثال موقعي للعقار بمقياس 1/5000. 

   ب - مثال جملي مقياسه 1/500 فما فوق يحتوي على :

  • الاتجاه،
  • حدود وأبعاد العقار موضوع الطّلب،
  • موقع تركيز البنايات المزمع إقامتها أو الموجودة والمقّرر إبقاؤها أو هدمها وكذلك تنظيمها وحجمها،
  • بيان بداية البنايات المجاورة وعلوّها،

   ج - تصاميم مختلف الطّوابق وأمثلة المقاطع المحدّدة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 1/100 فما فوق. 

  ملاحظة:

   في حال إقامة سياج فقط , فإنّ المشروع يقتصر على رسم يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلاّت التي يتكوّن منها وواجهاتها؛ على أن يبيّن الرّسم المتعلّق بإقامة الأسيجة، التّركيز والواجهة     والعلوّ والمقطع بمقياس 1/100

  ثانيـا: عند الإقتضاء وحسب موقع العقار ونوعيّة الإستغلال يستوجب إتمام الملفّ بالوثائق التّاليـة:    

  • موافقة الوزير المكلّف بالفلاحة في حالة إقامة منشاءات صناعيّة أو تجاريّة أو خدماتيّة، مرتبطة بالاستغلال الفلاحيّ علاوة على التّراخيص المنصوص عليها بالتّشريع الجاري به العمل،
  • موافقة المندوبيّة الجهويّة للفلاحة في حالة إقامة بنايات سكنيّة بالمستغلاّت الفلاحيّة،
  • قرار تصفيف صادر عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة بتونس في حالة وجود البناء حذو الملك العموميّ للطّرقات أو الملك العموميّ البحريّ أو حذو مجاري الأودية داخل المناطق العمرانيّة،
  • موافقة مصالح دّيوان الطّيران المدنيّ والمطارات في حالة البناء قرب المطار،
  • مثال التّصفيف من المؤسّسة المستغلّة ( الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة أو شركة المترو الخفيف … )، في حالة إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العموميّ للسّكك الحديديّة. 

  ثالثـا: الآجال القصوى لتسليم رخصة البناء :  

   يقع البتّ في مطلب التّرخيص في أجل لا يتعدّى خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداع ملفّ في الغرض تامّ الموجب.
  ويرفّع في هذا الأجل إلى :

  • ستّين (60) يوما إذا كان مثال التّهيئة بصدد الإعداد.

   تسعين (90) يوما إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة

  ويرفّع في هذا الأجل في حالات أخرى وذلك حسب موقع العقار عند وجوب استشارة الإدارة البلديّة بعض الهياكل الإداريّة أو جهات مختصّة. 

  رابعـا: أجل صلوحيّة رخصة البناء والتّمديد فيها وشروط تجديدها :

  • تدوم صلوحيّة رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها.
  • تمدّد صلوحيّة الرّخصة لنفس الأجل بمجرّد تقديم مطلب في الغرض، وذلك في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء ويجب أن يصل المطلب إلى البلديّة قبل شهر من انقضاء أجل صلوحيّة قرار رخصة البناء المراد التّمديد في صلوحيّتها.

  يتمّ تجديد الرّخصة بنفس الصّيغ والشّروط التي منحت بها إذا حصل تغيير في مشروع البناء.

   خامسا: قائمة الأشغال الرّامية إلى إدخال تغييرات أو إصلاحات عاديّة وضروريّة على بناية مقامة والتي لا تخضع للتّرخيص في البناء :  

   لا تخضع للتّرخيص في البناء الأشغال الآتي ذكرها، باستثناء ما تعلّق منها بالبنايات الكائنة داخل المواقع الثّقافيّة والمجموعات التّاريخيّة والتّقليديّة سواء كانت مرتّبة أو غير مرتّبة بعنوان منطقة مصانة وكذلك   التي تهمّ المعالم التّاريخيّة والبنايات المحميّة أو المرتّبة، وما خضع منها إلى أحكام تشريعيّة وترتيبيّة خاصّة :

  الأشغال المتعلّقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة :  

  • توسيع فتحات داخليّة،
  • تبليط داخل البنايات،
  • تبليط أرضيات البساتين أو طلاؤها بالإسمنت،
  • وضع حديد واق للأبواب والنّوافذ مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من إرتفاقات خاصّة
  • وضع جوانب المياه،
  • وضع التّجهيز الصحّي،
  • تركيز أجهزة التّدفئة،
  • وضع التّجهيزات الكهربائيّة داخل البنايات أو الحدائق،
  • تركيب قنوات الماء الصّالح للشّراب داخل البنايات أو الحدائق،
  • وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو الحدائق،
  • وضع ميازيب لنـزول مياه الأمطار داخل البنايات أو الحدائق،
  • وضع قنوات لصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة داخل البنايات أو الحدائق.


  الأشغال الرامية إلى إدخال إصلاحات على بناية مقامة :  

  • إصلاح انحدارات السّطوح،
  • إصلاح بناء ما يضمن المساكة لتفادي تسرّب المياه،
  • إعادة بناء السّقوف إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
  • إعادة بناء الأرضيات وتلبيس الجدران
  • إعادة الطلاءات داخل المحلات وخارجها،
  • دهن وتكليس البنايات من الدّاخل،
  • دهن الواجهات وتكليسها مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من ارتفاقات خاصّة،
  • إصلاح الجدران والجدران الدّاخلية بدون تغيير التّركيز إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
  • إعادة الطّلاء لسدّ الشّقوق،
  • إصلاح التّجهيزات الكهربائيّة،
  • إصلاح قنوات المياه الصّالحة للشّراب،
  • إصلاح أنابيب الغاز،
  • إصلاح قنوات صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة.

  ملاحظة:

  يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات وخاصّة منها المرتفعة والملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالانهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة   وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة 

 

 

 

   أوّلا: قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة هدم لإعادة البناء :

  • مطلب على ورق عادي بإسم رئيس البلديّة ممضى من طرف طالب الرّخصة (يوضّح به خاصّة عنوان المراسلة وموضوع الطّلب).
  • شهادة ملكيّة ( أصليّة ولا يتعدّى تاريخ استخراجها ثلاثة أشهر ) أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص ( مستوفية الشّروط القانونيّة).
  • وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات.
  • شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب.
  • مشروع الهدم في ثلاثة (3) نظائر، معدّ من طرف مهندس معماريّ مرسّم بجدول عمادة المهندسين المعماريّين يحتوي :
    مثال موقعي للعقار بمقياس 5000/1
  • مثال جمليّ بمقياس 500/1 يوضّح ارتكاز ومقاسات البناء المقصود بالهدم.
  • تصاميم مختلف الطّوابق وأمثلة المقاطع المحدّدة للأطوال وكذلك الواجهات للبناء الموجود بمقياس 100/1 فما فوق.
  • موافقة الوزير المكلّف بالتّراث (المعهد الوطنيّ للتّراث) إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة
  • الموافقة المبدئيّة من الوزير المكلّف بالتّجهيز والإسكان إذا كان العقار المعنيّ بالطّلب يشغله سكّان مكترين يتمتّعون بحقّ البقاء


   
ثانيـا: الآجال القصوى لتسليم رخصة الهدم لإعادة البنــاء :

    يقع البتّ في مطلب التّرخيص في أجل لا يتعدّى خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداع ملفّ في الغرض تامّ الموجب. 
   ويرفّع في هذا الأجل إلى تسعين (90) إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول  المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة.

  ثالثـا: أجل صلوحيّة رخصة الهدم لإعادة البناء والتّمديد فيها وشروط تجديدها :

  • تدوم صلوحيّة رخصة الهدم سنة واحدة ابتداء من تاريخ تسليمها.
  • تمدّد صلوحيّة رخصة الهدم لنفس الأجل بمجرّد تقديم مطلب في الغرض، ويجب أن يصل المطلب إلى البلديّة قبل شهر من انقضاء أجل صلوحيّة قرار رخصة الهدم لإعادة البناء المراد التّمديد في صلوحيّتها، ويتمّ تجديد الرّخصة بنفس الصّيغ والشّروط التي منحت بها.

  ملاحظة:

   يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات وخاصّة منها المرتفعة والملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة   وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.

 

 

   قاعات المؤتمرات والقاعات المتعدّدة الأنشطة  وقاعات العروض والمسرح والسّينما الحفلات

  ومغازات البيع والمراكز التّجاريّة  والمطاعم والمقاهي والنّزل المرتّبة والغير مرتّبة  وقاعات الرّقص  والألعاب ومؤسّسات التّعليم       والمؤسّسات الدّينيّة والمكاتب والبنوك والإدارات

  أوّلا: قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة بناء قصد إقامة مشروع بناء مؤسّسات مفتوحة للعموم

  مثل :

 - قاعات المؤتمرات والقاعات المتعدّدة الأنشطة
 - قاعات العروض والمسرح والسّينما والحفلات
 - مغازات البيع والمراكز التّجاريّة
 - المطاعم والمقاهي
 - النّزل المرتّبة والغير مرتّبة
 - قاعات الرّقص والألعاب
 - مؤسّسات التّعليم
 - المؤسّسات الدّينيّة
 - المكاتب والبنوك والإدارات
 - المؤسّسات الرّياضيّة
 - المصحّات الخاصّة والمستشفيات
 - العمارات الشّاهقة :

  • مطلب على ورق عادي بإسم رئيس بلديّة تونس شيخ المدينة ممضى من طرف طالب الرّخصة (يوضّح به خاصّة عنوان المراسلة وموضوع الطّلب).
  • شهادة ملكيّة ( أصليّة ولا يتعدّى تاريخ استخراجها ثلاثة أشهر ) أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص ( مستوفية الشّروط القانونيّة).
  • وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات.
  • شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب.
  • مثال رفع مساحي يحدّد مناسيب الأرض ومقطع ارتفاقيّ في حالة البناء بأرض منحدرة معدّ من طرف مهندس مسّاح معترف به.
  • مشروع بناء في ستّة (6) نظائر مطابقا للتّراتيب العمرانيّة المنتمي إليها العقار موضوع الطّلب، معدّ من طرف مهندس معماريّ مرسّم بجدول عمادة المهندسين المعماريّين، يوضّح به كذلك شروط السّلامة والوقاية من الحريق وحفظ الصّحّة.
  • دراسة وقائيّة شاملة توضّح نوعيّة النّشاط وتأثيره على السّلامة العامّة والشّروط اللاّزمة للوقاية من الحرائق معدّة من طرف هيكل مؤهّل للغرض أو مهندس مختصّ مرسّم بعمادة المهندسين.
  • مثال في الهيكل الحامل للمبنى معدّ من طرف مكتب دراسات مؤهّل للغرض أو من طرف مهندس مختصّ مرسم بجدول عمادة المهندسين، يقدّم بعد المصادقة النّهائيّة على المشروع.

  وحسب نوعيّة المشروع يجب كذلك تقديم :

  • موافقة مصالح الوزارة المكلّفة بالثّقافة والشّباب والتّرفيه ( قاعات السّينما والمسارح إلخ).
  • موافقة مصالح الوزارة المكلّفة بالسّياحة ( النّزل والمطاعم السّياحيّة إلخ).
  • موافقة مصالح الوزارة المكلّفة بالصّحة العموميّة ( المصحّات الخاصّة إلخ).
  • موافقة مصالح الوزارة المكلّفة بالشّؤون الدّينيّة ( المساجد إلخ).

  ثانيـا: عند الاقتضاء وحسب موقع العقار ونوعيّة الإستغلال يستوجب إتمام الملفّ بالوثائق التّاليــة :  

  • موافقة الوزير المكلّف بالفلاحة في حالة إقامة منشآت صناعيّة أو تجاريّة أو خدماتيّة، مرتبطة بالاستغلال الفلاحيّ علاوة على التّراخيص المنصوص عليها بالتّشريع الجاري به العمل،
  • موافقة المندوبيّة الجهويّة للفلاحة في حالة إقامة بنايات سكنيّة بالمستغلاّت الفلاحيّة،
  • قرار تصفيف صادر عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة بتونس في حالة وجود البناء حذو الملك العموميّ للطّرقات أو الملك العموميّ البحريّ أو حذو مجاري الأودية داخل المناطق العمرانيّة
  • موافقة مصالح دّيوان الطّيران المدنيّ والمطارات في حالة البناء قرب المطار،
  • مثال التّصفيف من المؤسّسة المستغلّة ( الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة أو شركة المترو الخفيف … )، في حالة إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العموميّ للسّكك الحديديّة.

  ثالثـا: الآجال القصوى لتسليم رخصة البناء :

   يقع البتّ في مطلب التّرخيص في أجل لا يتعدّى خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداع ملفّ في الغرض تامّ الموجب.
  ويرفّع في هذا الأجل إلى :

  • ستّين (60) يوما إذا كان مثال التّهيئة بصدد الإعداد.
  • تسعين (90) يوما إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة.

   ويرفّع في هذا الأجل في حالات أخرى وذلك حسب موقع العقار عند وجوب استشارة الإدارة البلديّة بعض الهياكل الإداريّة أو جهات مختصّة.

 رابعـا: أجل صلوحيّة رخصة البناء والتّمديد فيها وشروط تجديدها:

  • تدوم صلوحيّة رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها.
  • تمدّد صلوحيّة الرّخصة لنفس الأجل بمجرّد تقديم مطلب في الغرض، وذلك في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء ويجب أن يصل المطلب إلى البلديّة قبل شهر من انقضاء أجل صلوحيّة قرار رخصة البناء المراد التّمديد في صلوحيّتها.
  • يتمّ تجديد الرّخصة بنفس الصّيغ والشّروط التي منحت بها إذا حصل تغيير في مشروع البناء.

 خامسا: قائمة الأشغال الرّامية إلى إدخال تغييرات أو إصلاحات عاديّة وضروريّة على بناية مقامة والتي لا تخضع للتّرخيص في البناء :  

  لا تخضع للتّرخيص في البناء الأشغال الآتي ذكرها، باستثناء ما تعلّق منها بالبنايات الكائنة داخل المواقع الثّقافيّة والمجموعات التّاريخيّة والتّقليديّة سواء كانت مرتّبة أو غير مرتّبة بعنوان منطقة مصانة وكذلك   التي تهمّ المعالم التّاريخيّة والبنايات المحميّة أو المرتّبة، وما خضع منها إلى أحكام تشريعيّة وترتيبيّة خاصّة:

  الأشغال المتعلّقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة :

  • توسيع فتحات داخليّة،
  • تبليط داخل البنايات،
  • تبليط أرضيات البساتين أو طلاؤها بالإسمنت،
  • وضع حديد واق للأبواب والنّوافذ مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من إرتفاقات خاصّة،
  • وضع جوانب المياه،
  • وضع التّجهيز الصحّي،
  • تركيز أجهزة التّدفئة،
  • وضع التّجهيزات الكهربائيّة داخل البنايات أو الحدائق،
  • تركيب قنوات الماء الصّالح للشّراب داخل البنايات أو الحدائق،
  • وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو الحدائق،
  • وضع ميازيب لنـزول مياه الأمطار داخل البنايات أو الحدائق،
  • وضع قنوات لصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة داخل البنايات أو الحدائق.

  الأشغال الرامية إلى إدخال إصلاحات على بناية مقامة :     

  • إصلاح انحدارات السّطوح،
  • إصلاح بناء ما يضمن المساكة لتفادي تسرّب المياه،
  • إعادة بناء السّقوف إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
  • إعادة بناء الأرضيات وتلبيس الجدران،
  • إعادة الطلاءات داخل المحلات وخارجها،
  • دهن وتكليس البنايات من الدّاخل،
  • دهن الواجهات وتكليسها مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من ارتفاقات خاصّة،
  • إصلاح الجدران والجدران الدّاخلية بدون تغيير التّركيز إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
  • إعادة الطّلاء لسدّ الشّقوق،
  • إصلاح التّجهيزات الكهربائيّة،
  • إصلاح قنوات المياه الصّالحة للشّراب،
  • إصلاح أنابيب الغاز،
  • إصلاح قنوات صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة.

  ملاحظة:

   يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات وخاصّة منها المرتفعة والملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالإنهيار، والأخذ بعين الإعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.

 

 

أوّلا: قائمة الوثائق المطلوبة لتكوين ملفّ رخصة بناء قصد إقامة مشروع بناء مؤسّسة خطرة ومخلّة بالصّحة ومزعجة ( مثل المنشآت الصّناعيّة أو المعامل أو المخازن ومحطّات بيع المحروقات والورشات ...):

  • مطلب على ورق عادي باسم رئيس البلديّة ممضى من طرف طالب الرّخصة  (يوضّح به خاصّة عنوان المراسلة وموضوع الطّلب).
  • شهادة ملكيّة ( أصليّة ولا يتعدّى تاريخ استخراجها ثلاثة أشهر ) أو حكم استحقاقيّ أو وثيقة أخرى في تملّك الطّالب للعقار موضوع التّرخيص ( مستوفية الشّروط القانونيّة ).
  • وصل إيداع التصريح بالضّريبة على الدّخل أو الضّريبة على الشّركات.
  • شهادة إبراء في خلاص المعاليم البلديّة الموظّفة على العقار موضوع الطّلب.
  • مثال رفع مساحي يحدّد مناسيب الأرض ومقطع ارتفاقيّ في حالة البناء بأرض منحدرة معدّ من طرف مهندس مسّاح معترف به.
  • مشروع بناء في ستّة (6) نظائر مطابقا للتّراتيب العمرانيّة المنتمي إليها العقار موضوع الطّلب، معدّ من طرف مهندس معماريّ مرسّم بجدول عمادة المهندسين المعماريّين، يوضّح به كذلك شروط السّلامة والوقاية من الحريق وحفظ الصّحّة.
  • دراسة وقائيّة شاملة توضّح نوعيّة النّشاط وتأثيره على السّلامة العامّة والشّروط اللاّزمة للوقاية من الحرائق معدّة من طرف هيكل مؤهّل للغرض أو مهندس مختصّ مرسّم بعمادة المهندسين.
  • مثال في الهيكل الحامل للمبنى معدّ من طرف مكتب دراسات مؤهّل للغرض أو من طرف مهندس مختصّ مرسم بجدول عمادة المهندسين، يقدّم بعد المصادقة النّهائيّة على المشروع.
  • ترتيب المؤسّسة أو قرار استغلال مسند من طرف مصالح الوزارة المكلّفة بالصّناعة.
  • موافقة الوكالة الوطنيّة لحماية المحيط. 

ثانيـا: عند الإقتضاء وحسب موقع العقار ونوعيّة الاستغلال يستوجب إتمام الملفّ بالوثائق التّاليــة :    

  • موافقة الوزير المكلّف بالفلاحة في حالة إقامة منشآت صناعيّة أو تجاريّة أو خدماتيّة، مرتبطة بالاستغلال الفلاحيّ علاوة على التّراخيص المنصوص عليها بالتّشريع الجاري به العمل،
  • موافقة المندوبيّة الجهويّة للفلاحة في حالة إقامة بنايات سكنيّة بالمستغلاّت الفلاحيّة،
  • قرار تصفيف صادر عن الإدارة الجهويّة للتّجهيز والإسكان والتّهيئة التّرابيّة بتونس في حالة وجود البناء حذو الملك العموميّ للطّرقات أو الملك العموميّ البحريّ أو حذو مجاري الأودية داخل المناطق العمرانيّة.
  • موافقة مصالح دّيوان الطّيران المدنيّ والمطارات في حالة البناء قرب المطار.
  • مثال التّصفيف من المؤسّسة المستغلّة ( الشّركة الوطنيّة للسّكك الحديديّة التّونسيّة أو شركة المترو الخفيف … )، في حالة إقامة بناية أو تحوير بناية موجودة على طول الملك العموميّ للسّكك الحديديّة.

ثالثـا: الآجال القصوى لتسليم رخصة البناء :  

يقع البتّ في مطلب التّرخيص في أجل لا يتعدّى خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ إيداع ملفّ في الغرض تامّ الموجب.
ويرفّع في هذا الأجل إلى  : 

  • ستّين (60) يوما إذا كان مثال التّهيئة بصدد الإعداد.
  • تسعين (90) يوما إذا كان العقار مرتّب أو مصان أو في حدود مائتي (200) متر حول المواقع الطّبيعيّة أو المواقع الثّقافيّة والمواقع الأثريّة أو المناطق المصانة أو المعالم التّاريخيّة.
    ويرفّع في هذا الأجل في حالات أخرى وذلك حسب موقع العقار عند وجوب استشارة الإدارة البلديّة بعض الهياكل الإداريّة أو جهات مختصّة

رابعـا: أجل صلوحيّة رخصة البناء والتّمديد فيها وشروط تجديدها :   

  • تدوم صلوحيّة رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها
  • تمدّد صلوحيّة الرّخصة لنفس الأجل بمجرّد تقديم مطلب في الغرض، وذلك في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء ويجب أن يصل المطلب إلى البلديّة قبل شهر من انقضاء أجل صلوحيّة قرار رخصة البناء المراد التّمديد في صلوحيّتها.
  • يتمّ تجديد الرّخصة بنفس الصّيغ والشّروط التي منحت بها إذا حصل تغيير في مشروع البناء.

خامسا: قائمة الأشغال الرّامية إلى إدخال تغييرات أو إصلاحات عاديّة وضروريّة على بناية مقامة والتي لا تخضع للتّرخيص في البناء :

لا تخضع للتّرخيص في البناء الأشغال الآتي ذكرها، باستثناء ما تعلّق منها بالبنايات الكائنة داخل المواقع الثّقافيّة والمجموعات التّاريخيّة والتّقليديّة سواء كانت مرتّبة أو غير مرتّبة بعنوان منطقة مصانة وكذلك التي تهمّ المعالم التّاريخيّة والبنايات المحميّة أو المرتّبة، وما خضع منها إلى أحكام تشريعيّة وترتيبيّة خاصّة.

 

  الأشغال المتعلّقة بإدخال تغييرات على بناية مقامة :  

  • توسيع فتحات داخليّة،
  • تبليط داخل البنايات،
  • تبليط أرضيات البساتين أو طلاؤها بالإسمنت،
  • وضع حديد واق للأبواب والنّوافذ مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من إرتفاقات خاصّة،
  • وضع جوانب المياه،
  • وضع التّجهيز الصحّي،
  • تركيز أجهزة التّدفئة،
  • وضع التّجهيزات الكهربائيّة داخل البنايات أو الحدائق،
  • تركيب قنوات الماء الصّالح للشّراب داخل البنايات أو الحدائق،
  • وضع أنابيب الغاز داخل البنايات أو الحدائق،
  • وضع ميازيب لنـزول مياه الأمطار داخل البنايات أو الحدائق،
  • وضع قنوات لصرف مياه الأمطار والمياه المستعملة داخل البنايات أو الحدائق.


الأشغال الرامية إلى إدخال إصلاحات على بناية مقامة :   

  • إصلاح انحدارات السّطوح،
  • إصلاح بناء ما يضمن المساكة لتفادي تسرّب المياه،
  • إعادة بناء السّقوف إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
  • إعادة بناء الأرضيات وتلبيس الجدران
  • إعادة الطلاءات داخل المحلات وخارجها،
  • دهن وتكليس البنايات من الدّاخل،
  • دهن الواجهات وتكليسها مع احترام ما عسى أن يترتّب عن ذلك من ارتفاقات خاصّة،
  • إصلاح الجدران والجدران الدّاخلية بدون تغيير التّركيز إذا كان المبنى لا يشمله تصفيف جديد،
  • إعادة الطّلاء لسدّ الشّقوق
  • إصلاح التّجهيزات الكهربائيّة،
  • إصلاح قنوات المياه الصّالحة للشّراب،
  • إصلاح أنابيب الغاز،
  • إصلاح قنوات صرف مياه الأمطار والمياه المستعملة

ملاحظة:

 يجب أخذ التّدابير الضّروريّة عند إقامة بناءات وخاصّة منها المرتفعة والملاصقة لبناءات قديمة ومهدّدة بالانهيار، والأخذ بعين الاعتبار حالة ووضعيّة هـذه البناءات وما قد يترتّب عن ذلك من انعكاسات سلبيّة

وخطيرة تهدّد حياة المتساكنين وتلحق الضّرر بالبناءات القائمة.

إتصل بنا

الهاتف : 72670006 - 72670148

 

الفاكس : 72671523 

 

 

 العنوان : نهج ابو القاسم الشابي الفحص

 

 

البريد الإلكتروني : municipalite.el.fahs@gmail.com

توقيت العمل الإداري

الإثنين - الخميس: 8:00 - 14:30

 

 

 

الجمعة: 8:00 - 13:30

 

 

 

السبت - الأحد : راحة أسبوعية

الخريطة