الإجراءات الضرورية
يجب تقديم الوثيقة من الممضي نفسه الى أعوان مصلحة الحالة المدنية.
الوثائق المطلوبة
يتم التعريف بالإمضاء بمجرد الاستظهار بإحدى الوثائق الرسمية التالية:
- بطاقة التعريف الوطنية.
- بطاقة التعريف الخاصة بالأجانب والمسلمة من طرف إدارة الأمن الوطني.
- جواز السفر.
الإمضاء شخصي
الإمضاء شخصي وأمام عون مصلحة الحالة المدنية.
ملاحظات
- يحجر التعريف بالإمضاء على الوثائق المنافية للأخلاق الحميدة و المخلة بالنظام العام.
- تعفى الوثائق الإدارية المقدمة من طرف مصالح الدولة , الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية من الأداء.
المراخعة التشريعية و / أو الترتيبية
- القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل.
- القانون عدد 18 لسنة 1999 مؤرخ في 1 مارس 1999 متمم للقانون عدد 27 مؤرخ في 22 مارس 1993 حول بطاقة التعريف.
- الأمر عدد 1968 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط قائمة الوثائق الرسمية المعتمدة للتعريف بالإمضاء.
- الأمر عدد 1969 لسنة 1994 المؤرخ في 26 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط تعريفة المعلوم المستخلص مقابل التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ الأصل.
- الفصل 378 من مجلة الحقوق العينية.
- قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 ديسمبر 1995