المصالح الإدارية لبلدية الفحص في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال.
كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟
شروط الإنتفاع بالخدمة :
- توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج.
- بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة.
- رضا الزوجين.
- خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين.
- تسمية مهر للزوجة.
الوثائق المطلوبة :
- مضمون ولادة لكل من الزوجين
- الشهادة الطبية لإتمام الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
- إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
- موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
- مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
- ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني ...).
- بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
- شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة
- الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).
مراحل الخدمة :
- إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية).
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي).
الآجل:
من يومين إلى أسبوع
الأطـراف المتدخلـة :
ضابط الحالة المدنية بالبلدية.
مكـان الحصول على الخدمـة :
قصر البلدية و الدوائر البلدية
أجـل الحصول على الخدمـة :
من يومين إلى أسبوع
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له.
- القوانين الأساسية الخاصة بـ : الأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.
- الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس.
كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟
الوثائق المطلوبة
- مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل.
- إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر.
- مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب).
- مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملونه.
- نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.
مراحل الخدمة :
- تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة).
- يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة.
- يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر.
الأطراف المتدخلة :
ضابط الحالة المدنية بالبلدية.
اللآجال :
خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة.
مكان إيداع الملف :
مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة).
مكـان الحصول على الخدمـة :
مصلحة الحالة المدنية بالبلدية.
المراجـع التشريعيـة و / أو الترتيبيـة :
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
- القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي.
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.
كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟
شروط الإنتفاع بالخدمة :
حصول وفاة.
الوثائق المطلوبة :
- أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه).
- تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك.
مراحل الخدمة :
تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر (قريب المتوفي أو كل شخص لديه إرشادات صحيحة وتامة بقدر المكان) لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومنها إن كانت الوفاة بالمستشفى (حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية يتم الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى) وإمضاء المُعلِم بدفتر ترسيم الوفايات : في نظيرين.
ملاحضة :
بعد فوات الأجل القانوني لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
الأطراف المتدخلة :
تقدم الاعتراضات خلال الثلاثين يوم التي تلي الإعلام بالمساهمة إلى رئيس لجنة المراجعة كتابيا و مصحوبة بكل الوثائق المؤيدة.
التقاضي :
القسم المكلف بالحالة المدنية بالبلدية.
مكان الحصول علي الخدمة :
قسم الحالة المدنية بالبلدية ومحافظة المقابر الإسلامية.
أجل الحصول على الخدمة :
حينيِا أو خلال الآجال المنصوص عليها بالقانون المنظم للحالة المدنية (3 أيام).
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
الفصول من 43 إلى 58 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟
شروط الإنتفاع بالخدمة :
ولادة مولود.
الوثائق المطلوبة :
- الإدلاء بالإرشادات المطلوبة سواء بمقتضى :
- إعلام من طرف من عاين الولادة
- إعلام المستشفى أو المصحة التي تمت بها الولادة
- أو كل من شاهد الوضع
- أو أي وثيقة إثبات هوية أب وأم المولود مثل :
- بطاقة تعريف وطنية للأب أو الأم
- أو الدفتر العائلي
- أو مضمون ولادة أحد الأبناء
- إمضاء المعلم بدفتر ترسيم الولادات
ملاحظات :
الإدلاء بالوثائق يهدف إلى تفادي الغلط والحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
مراحل الخدمة :
تقديم طلب من طرف من يهمه الأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة ومكان الولادة والإمضاء بدفتر ترسيم الولادات (في نظيرين).
الأطراف المتدخلة :
ضابط الحالة المدنية بالبلدية.
اللآجال :
يتم الترسيم خلال 10 أيام من تاريخ الولادة.
بعد فوات الأجل القانوني لا يتم الترسيم إلا بإذن من المحكمة.
مكان الحصول على الخدمة :
ضابط الحالة المدنية بالبلدية.
المراجعة التشريعية و / أو الترتيبية :
- الفصول 22 و23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
- الفصول 3 و 7 و 10 من قانون الحالة المدنية عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24 جويلية 1965.
- منشور الوزارة للأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.
المصالح الإدارية لبلدية الفحص في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال. كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟
شروط الانتفاع بالخدمة :
- الإكتفاء بتقديم الطلب.
الوثائق المطلوبة :
- إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
- أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
- بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
- دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد
مراحل الخدمة:
- تقديم طلب من طرف المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم والسنة واليوم بالنسبة لمضمون الولادة (مع ضرورة الإفادة هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم
- بالنسبة لمضمون زواج (هل أبرم لدى ضابط الحالة المدنية).
ملاحظات :
- تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم وأصوله وفروعه ووليه ونائبه القانوني وزوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا كما تسلم مجانا مضامين ذات صبغة إدارية إلى وكيل الجمهورية وإلى مختلف المصالح الإدارية.
الأطراف المتدخلة :
- ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية
مكان الحصول على الخدمة:
- قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية
- المصلحة المركزية بالنسبة لمواليد ما قبل سنة 1965 (مضمون ولادة – مضمون زواج – مضمون وفاة).
- المكتب الخاص بالمواليد بالخارج بالنسبة لطالبي مضامين الولادة
- مصلحة المقابر الإسلامية بالنسبة لطالبي مضامين وفاة
أجل الحصول على الخدمة :
- خلال 24 ساعة من تقديم الطلب
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
- القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
المصالح الإدارية لبلدية الفحص في خدمتكم للحصول على الوثيقة المطلوبة في أحسن الآجال.
كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟
شروط الإنتفاع بالخدمة :
اثر الوفاة وقبل القيام بالدفن.
الوثائق المطلوبة :
- شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية.
- إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة.
- تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية.
- المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة.
ملاحظة:
- إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فان الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني.
- في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية ومضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة.
مراحل الخدمة :
- تقديم طلب لضابط الحالة المدنية.
- الإدلاء بالإرشادات والوثائق المطلوبة.
الأطراف المتدخلة :
ضابط الحالة المدنية.
مكان الحصول على الخدمة :
- محافظة المقابر الإسلامية
- مصلحة الحالة المدنية بالبلدية
أجل الحصول على الخدمة :
حينيا.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
- الفصول 44 و45 و48 من قانون الحالة المدنية عدد3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له.
- الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975.
- القانون عدد12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأماكن الدفن.
- الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 حول إعداد القبور وتراتيب الدفن وتراتيب إخراج الجثث والرفات.
- منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997.
توصيات هامة:
كل شخص يدفن ميتا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن والخطية.
كيف يمكن الحصول على الخدمة المطلوبة: أين وماهي الوثائق المطلوبة؟
شروط الإنتفاع بالخدمة :
أن يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا.
الوثائق المطلوبة :
- صورة شمسية لرئيس العائلة "اختيارية ".
- مضمون زواج.
- مضمون ولادة لكل من الزوجين.
- مضامين لبقية أفراد العائلة (في حالة استخراج نظير من الدفتر أو تجديد أو إعداده بعد مدة من الزواج).
- مضمون وفاة الزوج عند تسليم الدفتر للام.
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة الحاضنة.
- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي.
مراحل الخدمة:
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر مدعم بالوثائق لدى ضابط الحالة المدنية بالدائرة التي أبرم بها الزواج مع الإدلاء بالإرشاداتالمطلوبة
- بالنسبة للمتزوجين قبل قانون الحالة المدنية الصادر سنة 1957 يسلم لهم الدفتر
- العائلي من قسم الحالة المدنية بمكان ولادة الزوج
الأطراف المتدخلة:
- ضابط الحالة المدنية
مكان الحصول على الخدمة:
- قسم الحالة المدنية بالدوائر البلدية
أجل الحصول على الخدمة:
- حينيا بمناسبة عقد الزواج أو خلال أسبوع في غير ذلك من الحالات
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:
- القانون عدد 28 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967 المتعلق بإحداث الدفتر العائلي والمنقح بالقانون عدد 16 لسنة 1970 المؤرخ في 20 افريل 1970
- منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989.
توصيات هامة:
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر المقصود بهم : رئيس العائلة – المطلقة إذا لم تتزوج ثانية- الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك
- كل ما يدرج بالدفتر العائلي لا يتم إلا من طرف ضابط الحالة المدنية المؤهل لذلك ولا يجوز لغيره إدخال أي تعديلات أو ملاحظات على الدفتر العائلي
- في صورة وفاة رئيس العائلة المحتفظ بالدفتر العائلي أو صدور حكم بتجريده من حقوقه المدنية يرجع حق الاحتفاظ بالدفتر للزوجة ما لم يصدر حكم يناقض ذلك
- وثائق الحالة المدنية المستخرجة من الدفتر العائلي لها قانونيا نفس قوة الإثبات التي للوثائق المستخرجة من الدفتر الأصلي
- يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها 240 دينارا كل من يتعمد استعمال وثائق محررة بمقتضى دفتر عائلي يتضمن إرشادات ناقصة أو غير صحيحة